مصر .. القضاء الإداري يعطي الداخلية الأحقية في طرد الأجانب المثليين جنسيا ومنعهم من دخول البلاد

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكما يعطي لوزارة الداخلية الأحقية في طرد الأجانب المثليين جنسيا ومنعهم من دخول البلاد.
وكانت المحكمة أصدرت حكما أيدت فيه قرار وزير الداخلية بمنع مواطن ليبي ذي ميول مثلية من دخول البلاد، ورفضت الدعوى التي أقامها لإلغاء القرار.
وكان المواطن الليبي أوضح في دعواه كما ذكر موقع أصوات مصرية أنه يدرس بالدراسات العليا باأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، وكان مقيما بمصر منذ 2006، مشيرا إلى أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمي لنيل شهادة الماجيستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن “قرار الداخلية بمنعه من الدخول صدر ممن يملك قانونا حق إصداره، استعماﻻ للسلطة التقديرية الممنوحة له بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية واﻻجتماعية ومنع انتشار الرزيلة بين فئات المجتمع، وإن القرار متفق مع القانون”.
ولفتت إلى أن “أوراق القضية كشفت أن المدعي تواجد بالبلاد بغرض السياحة وكان يقيم بمدينة نصر، ونسب إليه أنه (مثلي) وحرر محضر ضده رقم 37970 لسنة 2008 جنح الهرم بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد”.
ووصفت داليا عبد الحميد، الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكم بـ”الخطير”، قائلة “القانون المصري مفهوش (لا يوجد به) تجريم للمثلية الجنسية هو بس بيجرم الفجور وهي كلمة مش واضحة لكن تفسير المحكمة لها هو دعارة الرجال”.
وأضافت، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن “القانون يحترم خصوصية الأفراد واحترم الخصوصية هو مبدأ من مبادئ الدستور لكن الحكم هو انتهاك لمبدأ الخصوصية”.
وقالت “مش عارفين قد ايه هيتم التوسع في استخدام القرار لكنه يتماشى مع ميول الدولة الأخيرة في تزويد عدائها ضد المثليين والمتحولين جنسيا.. الدولة تحاول القول إن المثلية جريمة.. بس مش عارفين قد ايه هيستخدم ضد أجانب بناء على ميولهم السياسية”.





