عناصر المسئولية الجنائية للمريض كناقل للعدوي
د. عادل عامر
مقدمة : ان الحق في السلامة الجسدية ذلك انه لما كأنن محل الحماية الجنائية التي نبتغيها هذا هو جسم الانسان حيث ان نقل العدوي من المريض بمرض معد لشخص اخر سليم يؤدي بصفة عامة الي التأثير علي جسم الشخص المنقول الية العدوي وبالتالي يحدث خلل في وظائفه ونظرا للأهمية الحق في السلامة الجسدية بين الحقوق المعترف بها سيما انه يتصل بذات الانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالي فقد اهتمت بتأكيد هذه الحماية كافة التشريعات الوضعية سواء علي المستوي الدولي او الوطني .
وفي ظل انتشار وباء كورونا في العالم بأسره حاصدا أرواح آلاف البشر ولا يعلم مرساه ومجراه وخطورة هذا المرض، كونه فيروس سريع الانتشار ويتفشى كالنار في الهشيم، إذ ينتقل للمخالطين للمريض لأهون الأسباب كما أنه حتى الآن لم ينتج علاج أو مصل له، ولهذا فإن أهم إجراء طبي في الوقت الحالي هو عزل المصاب به في مكان أمين لكف أذاه عن المحيطين به ومحاولة إنقاذ المريض نفسه.
ينتشر وباء كورونا في العالم بأسره حاصدا أرواح آلاف البشر ولا يعلم مرساه ومجراه وخطورة هذا المرض، كونه فيروس سريع الانتشار ويتفشى كالنار في الهشيم، إذ ينتقل للمخالطين للمريض لأهون الأسباب كما أنه حتى الآن لم ينتج علاج أو مصل له، ولهذا فإن أهم إجراء طبي في الوقت الحالي هو عزل المصاب به في مكان أمين لكف أذاه عن المحيطين به ومحاولة إنقاذ المريض نفسه.
وباء كورونا – كوفيد 19 – ينتشر في العالم بأسره حاصدا أرواح آلاف البشر ولا يعلم مرساه ومجراه وخطورة هذا المرض، كونه فيروس سريع الانتشار ويتفشى كالنار في الهشيم، إذ ينتقل للمخالطين للمريض لأهون الأسباب كما أنه حتى الآن لم ينتج علاج أو مصل له، ولهذا فإن أهم إجراء طبى في الوقت الحالي هو عزل المصاب به في مكان آمن لكف أذاه عن المحيطين به ومحاولة إنقاذ المريض نفسه.
ومع تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بعد أن ظهر في مدينة ووهان الصينية، أصبح العالم أجمع في خطر تحت رحمة الفيروس الغامض، والذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية جائحة، ولكنه يمكن السيطرة عليه، ونظرا لانتشاره السريع تتسابق شركات الأدوية العالمية لإيجاد لقاح ودواء لهذا الفيروس الذى حير العلماء عن مصدره.
وقبل ان نعرض لمصادر هذه الحماية فإننا نؤكد علي سمات ثلاث لكافة صور الحماية وهي :
اولا: ان الحق في السلامة الجسدية من الحقوق الاساسية اللصيقة بالشخصية والتي تثبت للإنسان لمجرد كونه انسانا كما انه من الحقوق العامة التي تثبت لكل انسان بحيث لا يختص بها فرد عن باقي الناس وبالتالي يعتبره فلاسفة القانون الطبيعي من الحقوق الطبيعية علي اساس انه يثبت للإنسان بحسب طبيعته كانسان بمجرد ولادته حيا .
ثانيا:- ان الهدف من الاعتراف للإنسان بهذا الحق هو المحافظة علي حياة الأنسان وسلامة جسده واعضائه ودفع اي تهديد او اعتداء علي هذا الحق سواء كان هذا الاعتداء من الدولة ذاتها او من اي فرد من افراد المجتمع بل وايضا اذا كان المعتدي هو صاحب الحق نفسه .
ثالثا: آن حماية هذا الحق بالنظر للاهيته وسموه لم تنفرد التشريعات العادية او الدساتير بل ضمنتها المواثيق الدولية في اعلانات حقوق الانسان وذلك بهدف تأمين وتأكيد هذه الحماية لهذا الحق اذ ان انكاره يعني انكار ادمية الانسان .
ونعرض للحق في السلامة الجسدية من خلال الحماية الدولية له ثم نناقش من بعد شروط المساس بالسلامة الجسدية وذلك علي النحو التالي :
الحماية الدولية للحق في السلامة الجسدية
اهتمت المنظمات الدولية بتأكيد الحق في السلامة الجسدية باعتباره من الحقوق اللصيقة بالفرد فقد جاء بديباجته ميثاق هيئة الامم المتحدة ان شعوب الامم الموقعة عليه تؤكد ايمانها بالحقوق الاساسية للإنسان .
وذكر هذا الميثاق ان هيئة الامم المتحدة تعمل علي تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء هذا وقد نصت علي هذه الحماية العديد من المواثيق الدولية وكذلك المؤتمرات الدولية .
اولا: المواثيق الدولية :
( 1) الاعلان العالمي لحقوق الانسان :
صدر هذا الاعلان عن الامم المتحدة في صورة توصية للجمعية العامة في العاشر من ديسمبر 1948 والذي جاء في المادة الثانية من : لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون اي تميز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي اخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او اي وضع اخر دون اية تفرقة بين الرجال والنساء .
ومن بين الحقوق والحريات التي وردت في هذا الاعلان العالمي والتي تقرر الحق في السلامة الجسدية ما ورد في المادتين السادسة والتاسعة , حيث تنص الاولي منهما علي النه ” لكل انسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان اي فرد من حياته بشكل تعسفي ”
وجاء في الثانية ما يأتي : ” لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ( ولا يجوز القبض عليه او اعتقاله بشكل تسفي كما لا يجوز حرمان اي انسان من حريته الا بناء علي الاسباب ووفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون .
( 2) الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية :
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من ديسمبر سنة 1966 علي هذه الاتفاقية . وهي تعد مكملة للإعلان العالمي لحقوق الانسان وقد حرصت هذه الاتفاقية علي ابراز حق الفرد في الحياة بحقه في الحرية والسلامة الشخصية .
فقد نصت المادة السادسة في فقرتها الاولي علي ” لكل انسان حق طبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان اي فرد من حياته بشكل تعسفي ” كما نصت المادة السابعة علي انه ” لا يجوز اخضاع اي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة وعلي وجه الخصوص فانة لا يجوز اخضاع اي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية ”
وتتمتع هذه الاتفاقية بأهمية قانونية بالغة باعتبارها تقنينا دوليا لحقوق الانسان , وهي من هذه الناحية تفوق الاعلان العالمي بحقوق الانسان حيث تلتزم الدولة التي تصدق علي احكامها وباحترامها وتنفيذها .
( 3 ) اتفاقية تحريم ابادة الجنس البشري
اولت الامم المتحدة لجريمة ابادة الجنس البشري عناية خاصة نظرا لما كبدته هذة الجريمة للإنسانية من خسائر جسيمة في جميع فترات التاريخ فقد استخدمها النازيون الالمان في الفترة السابقة مباشرة علي الحرب العالمية الثانية كسلاح ضد جماعات وطنية او عنصرية او دينية بغرض ابادتها والقضاء عليها .
وقد اشارت هذه الاتفاقية في مادتها الثانية الي مجموعة من الافعال التي تتكون منها جريمة ابادة الجنس البشري والتي تتمثل في :
الاعتداء الجسيم علي السلامة الجسدية او العقلية لأعضاء المجموعة وقد يتمثل هذا الاعتداء في تعريض اعضاء المجموعة للإصابة بأمراض معدية او اجبارهم علي تناول طعام فاسد او في الضرب او الجرح الذي يفضي الي احداث عاهات مستديمة او في تعذيبهم ولا شك ان مثل هذه الافعال تؤدي الي فقد قدرة اعضاء الجماعة علي ممارسة وظائفهم في الحياة الاجتماعية .
( 4 ) اتفاقية جنيف بشأن الاشخاص المدنيين وقت الحرب
لم تقتصر الاتفاقات الدولية علي مراعاة حق الانسان في سلامة جسده ابان السلم فقط . بل لقد تجاوزت ذلك الي وقت الحرب ايضا , فقد كان سائدا قبل نشأة قواعد قانون الاحلال الحربي تعرض الاشخاص المدنيين من الاعداء للقتل والمعاملة السيئة . وفي ظل الحال هكذا حتي صدرت هذه الاتفاقية في الثاني عشر من اغسطس سنة 1949 والتي حرمت المادة 147 منها الاعمال التالية :
( أ ) القتل العمد
( ب ) التعذيب او المعاملة البعيدة عن الانسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة .
( ج ) الاعمال التي تسبب عمدا الأما شديدة او اصابة خطيرة للجسم او الصحة .
هذا وجدير بالذكر ان الحماية الدولية لم تقتصر علي المواثيق الدولية بل وجدت كذلك الي جانبها المواثيق الاقليمية .
ثانيا الاتفاقيات الدولية الاقليمية والحق في سلامة الجسم :
نعرض هنا لكل من الاتفاقيتين الاوربية والامريكية فيما استحدثتاه من ضمانات في مجال حماية السلامة البدنية .
( الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان )
تمثل هذه الاتفاقية اهم الخطوات الايجابية في سبيل حماية حقوق الانسان وقد تم التوقيع عليها من جانب الدول الاعضاء في المجلس الاوربي في الرابع من نوفمبر سنة 19950 وقد حرصت الاتفاقية علي ابراز الحق في الحياة وما يرتبط به من السلامة البدنية وذلك بالنص في المادة الثانية فقرة اولي علي ان ” حق كل شخص في الحياة مكفول بمقتضي القانون والموت لا يمكن ان يوقع عمدا علي احد الا تنفيذا لحكم بالإعدام صادر من المحكمة وفي الحالة التي تكون الجريمة معاقبا عليها بالإعدام بمقتضي القانون . كذلك اشارت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية علي تحريم التعذيب او العقوبات او المعاملات غير الانسانية وتحمي هذه المادة حق الافراد في السلامة البدنية سواء من الناحية المادية او المعنوية .
ويلاحظ ان هذه الاتفاقية قد اجازت في المادة الخامسة عشرة امكانية مخالفه وانتهاك بعض الحقوق المنصوص عليها في الظروف الاستثنائية , كحالة الحرب او الخطر العام الذي يهدد كيان الامة بأسرها .
الا ان هذه المادة لم تجز بأي حال من الاحوال او تحت أي ظرف من الظروف مخالفة احكام المادة الثانية والخاصة بالحق في الحياة والسلامة البدنية .
( 2 ) الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان :
تم عقد هذه الاتفاقية في عام 1969 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1978 , ولقد صدق علي هذه الاتفاقية اثنتا عشرة دولة من دول امريكا اللاتينية .
وتتميز هذه الاتفاقية بتحديد لحظة ميلاد الشخص لكفالة وحماية حقه في الحياة والسلامة البدنية , ولقد نصت المادة الرابعة منها علي حق كل شخص في ان تحترم حياته وهذا الحق مكفول له بمقتضي القانون وذلك منذ لحظة ميلاده ولا يجوز ان تسلب حياة اي شخص بطريقة منافية للقانون
ثالثا : توصيات المؤتمرات الدولية بشأن حماية الحق في سلامة الجسم :
(1) مؤتمر طهران 1968
انعقد هذا المؤتمر في طهران عام 1968 تحت رعاية الامم المتحدة ( 1 ) واصدر توصيات عديدة نذكر منها الاتي :
أ- حماية الشخص في سلامته البدنية والعقلية في الانجازات المتحققة في علوم الطب والبيولوجيا والكيمياء الحيوية .
ب- احترام الحياة الخاصة للإنسان علي ضوء الانجازات المتحققة في تقنيات التسجيل .
ت- الاستخدامات المتصلة بالإلكترونيات والتي قد تمس بحقوق الشخص والقيود التي يجب ان تفرض علي استخدامها .
ث- وبصفة عامة يجب ان يقام توازن بين التقدم العلمي والتكنولوجي من ناحيه وبين التقدم العقلي والروحي والثقافي للإنسان من ناحية اخري .
(2) مؤتمر بروكسل سنة 1970
انعقد هذا المؤتمر في بروكسل عام 1970 لدراسة مشكلة حقوق الانسان علي ضوء الاتفاقية الاوربية وقد اصدر التوصيات الاتية :
أ- حماية الافراد ضد الاعتداءات البدنية والعقلية وكذا احترام حريتهم الادمية .
ب- حماية الافراد في شرفهم وسمعتهم وكل ما يمس الشرف او الاعتبار .
ت- حماية الافراد ضد اعمال التجسس والمراقبة .
ث- احترام الاسرار المهنية الخاصة بالأفراد .
الحماية الوطنية للحق في السلامة الجسدية
حظي الحق في السلامة الجسدية بعناية غالبية التشريعات الوضعية في كل الدول , ونظرا لان تعداد هذه التشريعات يخرجنا عن نطاق موضوع هذا البحث , فإننا سوف نقصر الحديث في هذا الموضوع علي العناية التي اولاها التشريع الوضعي المصري له فحسب , وسوف نعرض لموقف المشرع المصري في هذا الشأن من خلال انواع التشريعات بحسب تدرجها كما يأتي :
1- الدستور
يعتبر القانون الدستوري القانون الاساسي للدولة , ويسمي عند البعض القانون الاساسي او القانون التأسيسي وذلك لأنه ينظم مسائل علي جانب كبير من الاهمية تتعلق بالمقومات الأساسية للدولة , ومن بين المسائل التي تهتم بها هذا التشريع الحقوق والحريات العامة للمواطنين .
وقد عني الدستور المصري الصادر 2014 المٌعدل في 2019، الثلاثاء الموافق 23 إبريل 2019، بتقرير حق المواطن المصري في سلامة جسده وحريته ضمن المادة 18
لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
والمادة المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
و المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .
2- التشريع
يقصد بالتشريع تلك القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة . وذلك في اطار الاختصاص المخول لها بموجب الدستور .
اذا كان الدستور المصري قد اعتني بالحقوق اللصيقة بالفرد ومنها الحق في السلامة الجسدية , علي نحو ما ذكرنا فأن اولي مهام التشريع العادي هي تفصيل وبيان الحقوق والالتزامات المقررة في القواعد الدستورية .
في قانون العقوبات , فقد نظم الحق في السلامة والجسدية , بحماية هذا الحق بتجريم الافعال الماسة به وقرر عقوبات لهذه الافعال التي تعد اعتداء علي السلامة الجسدية , وذلك في جرائم القتل وافعال الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة , وافعال العنف والتعدي .
كذلك فقد تناول القانون المدني , الحق في السلامة الجسدية , حيث جاء بالمادة ( 50) منه ما يأتي : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما قد يكون لحقه من ضرر ”
ويبين من ذلك ان هذا الاتجاه من جانب المشرع الجنائي المصري يعبر عن حمايته للحق في السلامة الجسدية غير انه بالنظر الي الانشطة المادية الماسة بالحق في السلامة الجسدية متنوعة وكثيرة بدرجة لا تسمح للمشرع الجنائي بحصرها في نصوص عقابية محددة وفي محاولة من الفقه لحل هذه المشكلة فقد ظهر اتجاه حديث في تفسير النصوص العقابية يسمي الاتجاه العلمي ,
ويري تفسير النصوص العقابية بعيدا عن الالتزام بحرفية هذه النصوص , بل يجب التعرف علي العلة التشريعية من وراء النص العقابي دون اصطناع قصد مفترض . ومؤدي هذه الطريقة في التفسير ان مهمة المفسر الاولي هي التعرف علي الفاظ نصوص القاعدة القانونية وتحليلها وصولا للاستخلاص المعني الظاهر من عبارة النص , والتعرف علي المعني المراد من التعبير الوارد بالنص , ثم ينتقل المفسر بعد ذلك الي البحث عن الغاية او الهدف المراد من النص والذي يتم استظهاره عن طريق الوصول الي تحديد المصلحة التي ارادها المشرع بالحماية وهدف الي تحقيقها , وعندما يتوصل الي هذه الغاية يقوم بتحديد النص من حيث الواقعة التي يحكمها ثم يقارنها بالوقائع المعروضة امامه ليتوصل الي تحديد ما اذا كانت تندرج تحت مضمون النص من عدمه .
وتطبيقا لهذا الاتجاه يذهب جانب من الفقه الي ان المشرع العقابي المصري يحمي الحق في السلامة الجسدية بجميع عناصره ومقوماته لحرصه علي كفالة واحترام جسم الانسان .
ويضربون مثالا لذلك بما تضمنته المادة ( 244) من القانون المصري التي تجرم افعال الايذاء بإهمال , بغير تخصيص لمفهوم الايذاء دون ان يتخذ هذا الاهمال صورة الضرب او الجرح او اعطاء المواد الضارة
ويستخلصون من ذلك ان حماية الحق بالسلامة الجسدية تشمل جميع مقومات هذا الحق من خلال التفسير الصحيح لهذا النص والتسليم بغير ذلك سيؤدي الي تناقض المشرع , لأننا سنجده يجرم الاعتداء علي هذا الحق في صورة العمد وبذلك يكون المشرع قد جرم الايذاء الخفيف عموما دون حمايته لبعض صور الايذاء الجسيم
فقد جاء القانون العقوبات المصري حول مسؤولية الزوج حامل الفيروس عن وفاة زوجه أو ايذائها أو العكس .
ولقد أثار فيروس كورونا العديد من التساؤلات منذ الإعلان عنه حول مسؤولية الزوج حامل الفيروس أو أي مرض من الأمراض المعدية بصفة عامة عن وفاة زوجه أو ايذائه، أو العكس، أو محاولة أي شخص دخول الأراضي المصرية وهو يعلم علم اليقين اصابته بالمرض،
أو أن يصاب أحد أطراف الأسرة بالفيروس أو غيره من الأمراض المعدية كالزوج أو الزوجة ورغم علمه بالإصابة يخفي الأمر عن زوجه ويباشر حياته الطبيعة، فينتقل الفيروس منه إلى زوجه، فيتوفى متأثرا بالفيروس أو يصاب من جرائه باضطراب صحي وهنا يثور التساؤل عن مسؤولية الزوج حامل الفيروس عن وفاة زوجه أو ايذائه، أو العكس؟
من هنا يتم القاء الضوء على إشكالية مسؤولية الزوج حامل الفيروس عن وفاة زوجه أو ايذائه، أو العكس؟
أو بمعنى أدق.. هل تصدى القانون للشخص الذي ينشر فيروس أو مرض مُعدى في المجتمع عن عمد؟ خاصة بعد أن انتشر خلال الساعات الماضية أنه ليس هناك عقوبة واضحة وصريحة لهذه الجريمة، وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة والواقع العملي .
عقوبة إعطاء المواد الضارة تصل للحبس 15 سنة
من المعلوم أن المشرع في قانون العقوبات جرم اعطاء المواد الضارة متي افضت إلى وفاة المجني عليه وجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وشدد العقوبة إذا ما توافر سبق اصرار أو ترصد على الايذاء من خلال اعطاء المادة الضارة لتصبح السجن المشدد الذي لا يتجاوز 15 سنة طبقا للمادة 236 من قانون العقوبات،
وأيضاَ جرم المشرع اعطاء المواد الضارة التي ينشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يزيد عن 20 يوما في المادة 265 من قانون العقوبات وجعل العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين فإن توافر سبق اصرار أو ترصد كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، طبقا للمادة 242 عقوبات .
أما إذا كان المرض أو العجز أقل من 20 يوما كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، طبقا للمادة 241 عقوبات، فإن توافر سبق اصرار أو ترصد كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، طبقا للمادة 242 عقوبات، وأيضا عاقب المشرع اعطاء المواد الضارة على سبيل الخطأ أو الإهمال أو الرعونة أو الاحتياط متي ترتب عليه وفات المجني عليه بالحبس لمدة لا تقل 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات طبق للمادة 237، أما أن ترتب على الإهمال مجرد مرض أو عجز بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة طبقا للمادة 242 عقوبات.
مفهوم الاعطاء.. وهل تعتبر الفيروسات والميكروبات مواد ضارة تقوم بها الجريمة؟
وجوهر المشكلة يكمن في أمرين:
الأول: مفهوم فعل الاعطاء وهي يمكن أن يتحقق بمجرد الملامسة أو بطريقة غير مباشرة كاستخدام حامل الفيروس أدوات المجني عليه أو مشاركته المأكل والمشرب، والأمر الآخر، تحديد ماهية المادة الضارة وهل تعتبر الفيروسات والميكروبات مواد ضارة تقوم بها الجريمة؟ حيث يستقر الرأي بوجه عام على أن فعل الاعطاء؛ لا يقصد به كظاهر لفظه مناولة الجاني المادة الضارة للمجني عليه،
وإنما يقصد به اتصال المادة الضارة بمديات جسم المجني عليه بغض النظر عن كيفية هذا الاتصال بدلالة أن المشرع علق التجريم على نشوء مرض أو عجز عن العمل نتيجة هذا الاتصال ولهذا كان للإعطاء مفهوم موسع يقصد به هو كل فعل يتمكن الجاني بمقتضاه من إيصال المادة الضارة إلى جسد المجني عليه ودون أهمية للوسيلة التي تناول المجني عليه بها المادة الضارة متى كان ذلك راجعا إلى سبب من فعل الجاني، وبالتالي يدخل في مفهوم الاعطاء ايصال المادة الضارة عن طريق الملامسة أو استعمال ادوات المجني عليه أو بصفة عامة الحياة المشتركة.
رأى فقهاء القانون في مفهوم المادة الضارة
أما عن مفهوم المادة الضارة؛ فأغلب الفقهاء على أنها كل مادة صلبة أم سائلة أم غازية يتوسل الجاني ايصالها جسد المجني عليه أو لدينا نقل ميكروب خطير، لأن القانون لم يتطلب أن تكون المادة جسما متحيزا قابلا للوزن مادام أن المسلم به أن الميكروبات والفيروسات شيء مادي يحوزه المصاب وبإمكانه نقله لغيرة، فالعبرة إذن في قيام جريمة اعطاء المواد الضارة ليس بطبيعة المادة ولا بكيفية إعطائها وإنما بأثرها على جسم المجني عليه فإن آثرت في حالة الجسم الصحية تحققت الجريمة وإلا فلا.
ومن ثم فإن نقل الزوج فيرس كورونا إلى زوجته أو العكس ينطبق عليه طبقا لرأينا أحكام جريمة إعطاء المواد الضارة في صورتها العمدية وغير العمدية بحسب قصد الجاني، وما إذا كان قصد الايذاء بإيصال الفيروس أم انتقل الفيروس منه دون قصد وبسبب إهماله وعدم احترازه، كل ذلك مالم يتوافر لدي الزوج نية قتل زوجة من خلال ايصال الفيروس وإلا عوقب بعقوبة القتل العمد.
تطبيق لمحكمة النقض في إعطاء المادة الضارة
ولا يفوتنا أن نشير الي أن جناية اعطاء المواد الضارة التي يترتب عليها وفاة المجني عليه لا تتطلب غير القصد الجنائي العام المتمثل في ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته دون توافر نية إزهاق روحه متي تحققت علاقة السببية بين اعطاء المادة الضارة والوفاة مأخوذا بقصده الاحتمالي إذ كان يتعين عليه أن يتوقع وفاة المجني علية من جراء إعطاءه المادة الضارة، وذلك طبقا للطعن رقم 12754 لسنة 82 جلسة 2014/04/02 س 65.
لا يوجد نص خاص في القانون الجنائي المصري يقر العقاب على نقل فيروس كورونا عمداَ أو غير عمد، ولذلك قد يختلف البعض حول تحديد التكييف القانوني الذي يمكن إعماله على الواقعة المرتكبة، ونلاحظ في هذا الشأن عدة أوصاف لنقل فيروس الكورونا، يمكن جمعها في 3 أوصاف محتملة:
الوصف الأول:
في بداية سنستعرض نص المادة 238 من قانون العقوبات المصري التي نصت على: “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاَ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ويتضح من النص السابق بأن الركن المادي للقتل الخطأ يتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهى:
1-فعل الاعتداء على الحياة: “مثل علم الشخص بإصابته وعدم التزام المصاب بفيروس كورونا بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس”.
2-ونتيجة إجرامية “إصابة الغير بالفيروس مما أدى لوفاتهم”.
3-ثم وجود علاقة سببية بين الفعل النتيجة الإجرامية.
ويثور التساؤل إذا تمكن شخص من نقل مرض خطير – فيروس كورونا – إلى أخر هل تكون بصدد فعل الاعتداء على الحياة المكون لجريمة القتل إذا ما حدثت النتيجة؟
إن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على مدى كفاءة هذا الفعل لإحداث النتيجة وهى الوفاة، ولذلك إذا كانت العدوى بالمرض من شأنها أن تؤدى للوفاة وفقاَ لمجريات الأمور، فلا يوجد ما يمنع قانوناَ من صلاحية هذه الوسيلة للقتل باعتبار أن سلوك القتل إنما يتحدد في شكله القانوني بمدى فاعل السببية لإحداث النتيجة.
وبالإضافة إلى الركن المادي، فيجب أن يتوافر للقتل ركنه المعنوي الذى يتخذ صورة الخطأ في حالة القتل الغير عمدى مثل: “عدم التزام المصاب بفيروس كورونا بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس.
الوصف الثاني:
ويكون الأمر أكثر خطورة وأشد عقوبة في حالة ما إذا تعلق الأمر بجريمة عمدية، بحيث إذا ثبت أن المعنى بالأمر وبالرغم من علمه بالإصابة بالفيروس عمل على توجيه إرادته للقيام بأعمال من شأنها توسيع رقعة انتشار الوباء: “مثلاَ قيام شخص مصاب بالفيروس بالرغم من سابق علمه بالإصابة باستعمال مجموعة من الأدوات بقصد توزيعها على أشخاص آخرين لإعادة استعمالها مستغلاَ بذلك سذاجة البعض أو صغر سنهم”.
في هذه الحالة نجد القانون الجنائي تضمن عقوبات مشددة في حالة ما إذا ارتأت معه المحكمة تكييف الفعل باعتباره جريمة قتل عمد، فلقد أكدت المادة 230 من قانون العقوبات المصري على: “كل من قتل نفساَ عمداَ مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”، ويمكن إصباغ جناية القتل العمد على واقعة نقل فيروس كورونا عمداَ إلى الشخص السليم، إذا تم ارتكاب الفعل بهدف إزهاق روج المجني عليه،
ويقوم هذا القول على أساس أن أركان جريمة القتل العمد تتوافر طبقا لنص المادة 234 عقوبات، إذا حدثت وفاة المجنى عليه نتيجة نقل المتهم إلى المجنى عليه بفيروس كورونا بقصد إزهاق روحه متى توافرت رابطة السببية بين سلوك المتهم والوفاة “النتيجة”.
الوصف الثالث:
إذا توافر قصد القتل لدى المتهم عند إتيانه السلوك الذي يكون من شأنه نقل العدوى، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل إلى المجني عليه لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، توقفت مسؤوليته عند حد الشروع في القتل وفقا لنص المادة 46 عقوبات، أي أنه مع عدم تحقق النتيجة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد في مجال النقل العمدى لفيروس الكورونا، تبدو أهمية إصباغ وصف الشروع على الفعل المرتكب.
وتطبيقا لذلك – قضت محكمة استئناف Indiana في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية متشابهة ولكن كانت بنقل فيروس الإيدز بإدانة شخص بالشروع في القتل عندما حاول الانتحار بقطع شرايين يده مهدداَ بأنه مصاب بالإيدز، وعندما حضر رجال الشرطة بدأ البصق عليهم وقذفهم بالدماء بقصد إصابتهم بعدوى الإيدز، وقد ردت المحكمة على دفاع المتهم الذى انصب على استحالة أن يؤدى سلوكه إلى إصابة الغير بعدوى فيروس الإيدز، بأنه يكفى أن يعتقد المتهم بأن ما مصدر منه ضروري لتحقيق التنجية الإجرامية “نقل فيروس الإيدز” بغض النظر عن الظروف التي ارتكبت فيها الواقعة الإجرامية والتي أدت إلى عدم وقوع النتيجة.
التفرقة بين حالتين وهما هل كان الجاني عالماَ بمرضه أم لا؟
ولكن يجب أن نفرق بين حالتين وهما هل كان الجاني عالماَ بمرضه أم لا؟ فيجب أن يكون عالماَ أنه بمرض حتى نستطيع تكييف الأوصاف السابقة على أفعاله، وأنه يكون قصد الامتناع بالذهاب للحجر الصحي أو أهمل الذهاب، فليس القصد من تطبيق هو نشر الخوف بين الأفراد الأبرياء وأنهم سيسجنون إذا نشروا المرض بين من حولهم ولكن الغرض هو ردع المخالفين التعليمات، فإذا لمن يكن عالماَ بأنه مريض فلا حرج عليه.
الخاتمة والتوصيات
ونتيجة لما سبق فإن القانون وجد لتنظيم المجتمع ولحماية الأفراد والنظام العام بمدلولاته الثلاثة وهم الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة،
ولذلك يجب علينا من باب أولى استخدام القانون كوسيلة للحد من انتشار الفيروس بين الأفراد في حالة امتناع البعض بالالتزام بتعليمات السلطة المختصة قاصدين إضرار الغير فهؤلاء لا يستحقون الرحمة وإنما يجب ردعهم بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لارتكابهم جريمة يعاقب عليها القانون حتى نستطيع الحد من الحالات في وقتاَ مبكراَ دون توغل الفيروس وسط الناس ويجب على المشرع المصري التدخل صراحة لخلق نص تشريعي يعاقب على نقل العدوى بين الأفراد عمداَ أو غير عمداَ إذا تواجد إهمال.
مع كل ما تقدم , فان الحماية الجنائية لهذا الحق من قب المشرع العقابي المصري , لم تشمل تجريم كافة صور الاعتداء علي هذا الحق , ومن هذه الصور الاعتداء المتمثل في نقل عدوي الامراض المعدية , حيث لم يرد نص صريح بقانون العقوبات المصري يجرم هذه الصورة علي الرغم من شيوعها وكثر المشاكل القانونية التي تثيرها .
المصادر
1- انظر حسنين عبيد الجريمة الدولية دار النهضة العربية – 1976 ص 264
2- حسين جمال حقوق الانسان والقانون الجنائي معهد البحوث والدراسات العربية ص75
3- انظر محي الدين عشماوي حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي رسالة دكتوراه القاهرة 1972 ص 339 , 345
4- عوض محمد عوض – جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال – الاسكندرية 1984 ص 145
5- انظر القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن جواز التنازل عن العيون وتعليق حمدي عبدالرحمن علي هذا القانون المرجع السابق ص 51 وما بعدها والمراجع التي اشار اليها في هامش ص 52
6- حسام الدين كامل الاهواني – المشاكل القانونية التي تثيرها عملية زرع الاعضاء البشرية , القاهرة 1975 ص 36 وما بعدها
7- محمود محمود مصطفي مسئولية الاطباء والجراحين الجنائية – مجلة القانون والاقتصاد السنة 18 العدد الاول ص 287 ,
8- د محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام القاهرة 1977 ص 183
9- نقض مدني مصري في الطعن رقم 248 لسنة 30 مجموعة المكتب الفني – القاعدة 166
10- نقض جنائي مصري في 27 يناير 1959 – مجموعة احكام النقض – لسنة 10 ص 91