تحقيقات وتقارير

8 حالات تؤدي لإسقاط الجنسية المصرية.. و17 شخصا وقعوا في الفخ خلال عام

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن 17 شخصًا، خلال 2020، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي حدد 8 حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية.

ووفقًا للإحصائية التي أجرتها “بوابة الأهرام”، من واقع قرارات مجلس الوزراء المنشورة في أعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ مطلع 2020، فإن هناك 17 قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية ضد 10 سيدات و7 رجال، وحملت تلك القرارات أرقام: 4، 5، 9، 10، 11، 19، 26، 27، 28، 29، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 43.

جاءت البداية يوم 30 يناير، بقرار إسقاط الجنسية المصرية عن سميح كامل أحمد حجاج من مواليد فلسطين بتاريخ 10 يناير 1974 (فلسطيني الجنسية أصلًا)، لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

وللسبب نفسه، أسقطت الجنسية المصرية يوم 19 مارس عن عماد حرب عوض أبونصير من مواليد فلطسين بتاريخ 18 أكتوبر 1981 (فلسطيني الجنسية أصلا)، ويوم 13 أغسطس عن عثمان إبراهيم عثمان يوسف الأغا، من مواليد الإسماعيلية في 12 يناير 1970 (سوداني من أصل فلسطيني).

مقالات ذات صلة

وبسبب التجنس بالجنسية الإسرائيلية، قرر مجلس الوزراء في 13 فبراير، إسقاط الجنسية المصرية عن آية مصطفى محمد عبدالعزيز علي، من مواليد إسرائيل بتاريخ 22 نوفمبر 1998، وكذلك عن محمد أحمد محمد نصر الدين من مواليد إسرائيل بتاريخ 12 سبتمبر 1995، وعن أحمد ياسر محمد محمد علي من مواليد إسرائيل بتاريخ 10 يناير 1999، بقرارين صادرين يوم 19 مارس.

وفي 14 مايو، أسقطت الجنسية المصرية عن ليالي السيد سمير صالح، من مواليد إسرائيل بتاريخ 8 مارس 1999، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية، وللسبب نفسه نشرت الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو، ثلاثة قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن نوران طارق عبدالغني محمد إبراهيم، من مواليد إسرائيل بتاريخ 3 ابريل 1996، وألبرت أكرم فارس غطاس المولود في 28 مايو 1998، وشقيقته أماندا أكرم فارس غطاس المولود في 23 أبريل 1999، وهما من مواليد فلسطين.

وفي 15 أكتوبر، نشرت الجريدة الرسمية، خمسة قرارات أصدرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عن خمسة أشخاص، لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية أيضًا، هم: أولجا إسكندر جوجي إبراهيم، من مواليد إسرائيل بتاريخ 17 يوليو 1987، وشقيقتها ريهام، من مواليد إسرائيل أيضاً بتاريخ 14 يناير 1989، والأشقاء الثلاثة أمير أحمد محمد نصر الدين المولود في 30 أغسطس 1996، والتوأم أسماء وشيماء أحمد محمد نصرالدين المولود في 20 أغسطس 1999، وثلاثتهم من مواليد إسرائيل.

وبسبب التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، قرر مجلس الوزراء في 19 أكتوبر، إسقاط الجنسية المصرية عن مها علي محمد علي عوض، من مواليد القاهرة بتاريخ 21 يوليو 1973، وكذلك عن مريم فايز نان لوقا، من مواليد القاهرة بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٩٨، بقرار صادر يوم 12 نوفمبر.

ونصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، على أن تحدث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولايمس ذلك حقوق حسن النية من الغير، وبشكل عام فإن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.

وحدد القانون 8 حالات لإسقاط الجنسية المصرية، تمثلت في الآتي:

1ـ إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة.

وتنص المادة العاشرة على أنه “لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية؛ وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية”.

2ـ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.

3ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4ـ إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.

5ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

7ـ إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

8ـ إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: