البرلمان المصري يقر منع ترشح ضباط الجيش إلا بموافقة القوات المسلحة
ونص التعديل على عدم جواز الترشّح للضباط، سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما نص التعديل على أنه “لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975، والخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائياً”.
وأشار التعديل إلى عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يحاول مواكبة التطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة، بما يتناسب مع طبيعة الحرب الحديثة، الأمر الذي استلزم وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة.
وكان القانون رقم 232 لسنة 1959 قد حظر على ضباط الجيش إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية وكذلك الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.