مصر : إحالة توفيق عكاشة ووالدته وحياة الدرديري لمحكمة الجنايات
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 ديسمبر المقبل، أمام الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، لنظر القضية.
وقال على طه، محامي «جنينة»: «ترك (عكاشة) لنفسه العنان في أن يخرج عن حدود النقد المباح لحدود اصطناع الكذب، والوقائع المختلقة، والسب، والقذف، مدعيا أن (جنينة) ينتمي لجماعة إرهابية، متعمداً تناول أسرته الطاهرة، وشخصه الكريم بما ليس فيهم دون دليل، أو برهان».
وأوضح في دعواه: «إنه إعمالا لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأنه لما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح».
وجاء في الدعوى: «أن المدعي فوجئ بظهور (عكاشة والدرديري) من خلال برنامج (مصر اليوم) الذي تبثه قناة الفراعين المملوكة لوالدة الأول وهما يتهمان المدعي بالحق المدني بأنه أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة المصرية، وبأن زوجته تنتمي لأسرة حمساوية، وأن نسيبه متورط في أعمال إرهابية داخل مصر، وأنه سافر لقطاع غزة عبر معبر رفح مرتين خلال شهر ديسمبر 2011 وإبريل 2012، وأنه يستنكر عليه مكانه، ويخشى على البلد من خيانته، وعمالته للجماعات الارهابية، مستنكرا كيف يكون هو (عكاشة) على قوائم الممنوعين من السفر في الوقت الذي فيه هشام جنينة رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات».
وأضافت الدعوى: «ادعى عكاشة أن زوجة المدعي على تواصل مع الجماعات الإرهابية خارج مصر، وأنها تلتقى وتجتمع بهم في الخارج، وتمتلك هي وابنه القرضاوي مزرعتين بالشرقية وأن إحداهما ضبط بها أسلحة، مشيرًا إلى بعض الأوراق بيديه على أنها مستندات تؤكد صدق معلوماته المسندة للمدعي وزوجته وأسرتها، وتؤكد تورطه وتورطها حسبما هو مرفق بالتفريغ الحرفي والسي دي للحلقة محل الدعوى».
وطالب دفاع «جنينة» بمحاكمة المدعي عليهم وفقًا لنص المادة 302 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطُرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»، والمطالبة بتعويض مدني مؤقت 5001 جنيه.