مقالات وآراء

حيثيات حكم "الدستورية العليا" ببطلان عدم ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان

قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت أيضا الأسبوع الماضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأحد حيثيات الحكم.

وقالت المحكمة في حيثياتها “إن نص المادة 102 من الدستور حسم أمر الشروط المُتطَلبة في طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض مقررا أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا.. ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية”

وتابعت “من ثم فقد أورد المشرع الدستوري الشروط الرئيسية والجوهرية بحيث لا يجوز للمشرع العادي الخروج عنها سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى